يحيى بن آدم القرشي
134
كتاب الخراج
تُنْفِقُونَ » قال : لا تعتمدوا - أو قال ولا تحرّوا - يعنى الدّون في الصدقة 434 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا سفيان بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمر بالصدقة - أو قال بالفطرة - وجاء رجل بتمر رديّ فنزلت : « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » « 1 » 435 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن محمد بن أبي حفصة عن الزهريّ عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف قال : كان أناس يتلوّمون بشرار ثمارهم فأنزل اللّه تعالى : « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » قال : فنهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن لونين من التمر : الجعرور ولون حبيق ، يعنى نهى عنه أن يعطى في الصدقة « 2 » 436 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهرىّ قال : بلغني أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ردّ الجعرور ولون حبيق ، يعني أن يقبل في الصدقة
--> ( 1 ) هذا مرسل ، ونسبه السيوطي ( 1 : 345 ) إلى عبد بن حميد ، ورواه الحاكم ( 2 : 283 ) والواحدي ( 61 ) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني الحارثي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر . وحاتم ثقة مأمون . وقال ابن المديني : « روى عن جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل اسندها » وليس هذا مما ترد به رواية الثقة وزيادته مقبولة . وقد صحح الحاكم الحديث ووافقه الذهبي . ( 2 ) الجعرور - بضم الجيم - ضرب من التمر رديء صغار لا ينتفع به ، ولون حبيق - بضم الحاء - تمر رديء أيضا وهو اغبر صغير فيه طول منسوب إلى ابن حبيق . وفي بعض روايات الحديث : « ولون الحبيق » وفي بعضها : « ولون ابن حبيق » . والحديث رواه أيضا أبو داود ( 2 : 25 ) والنسائي ( 1 : 345 ) والدارقطني ( 216 ) والحاكم وصححه ( 1 : 402 و 2 : 284 ) ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 1 : 345 ) أيضا إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي . وفي بعض الروايات جعل فمن حديث أبي امامة كما هو هنا وفي أكثرها - وهو الصحيح - جعل من روايته عن أبيه سهل بن حنيف .